Re: Joint statement by CSOs in Sudan: Death by stoning High Commissioner for Human Rights

Khartoum, 14 September 2022
 
Your Excellency,

 
We, the undersigned, are writing to shed light on the consistent criminalization and persecution of women under Sudanese laws. Women in Sudan are under constant threat of imprisonment and face systemic violence in their daily lives as workers, students, female children, mothers, and grandmothers.

We call for immediate action to reverse the court decision currently threatening a young woman’s life. We also call for the immediate repeal of discriminatory laws that threaten women’s lives every day in Sudan, and demand an end to policies and practices that enable perpetrator impunity. We further highlight the dire need for institutional changes in the executive and judiciary bodies to observe and realize human rights, the rule of law, and Sudan’s obligations under the ratified international conventions.

Over two months ago, a 20-year-old young woman was sentenced to death by stoning for allegedly committing the crime of adultery in Kosty city (White Nile region) by Criminal Court judge Mohamed Haroon. Since her death sentence was handed down, the young woman has remained in prison, waiting for the Criminal Court’s decision to be reversed or upheld by the Court of Appeal.

The death by stoning punishment is stated under Article 146 of the Sudanese Criminal Act of 1991, which currently assigns death by stoning as the punishment for adultery committed by a married person. In contrast, sexual intercourse between a man and woman who are not married carries the lesser sentence of 100 lashes. The punishment of stoning for adultery has consistently targeted women in the last decade, only women (three women in the past 10 years) have been sentenced to death by stoning for allegedly committing the crime of adultery. Due to the relentless efforts of activists and the international solidarity they have inspired, these three stoning sentences were not enforced, and the courts’ decisions of the first instance were overturned at the appellate level. Thus, while this sentence has not been carried out since the enactment of the Criminal Act in 1991, the punishment remains a constant threat that is used to terrorize women and keep survivors silent within a repressive regime that shows no respect for human rights.

The Criminal Act of 1991 was introduced into law by Al Bashir’s regime as part of a campaign of oppression against women through the manipulation and politicization of Islamic Laws. The implementation of this Act has relentlessly targeted women, exerting societal control that terrorizes women and limits their existence in the political, social, and cultural domains. The Sudanese Criminal Procedure Act provision that allows women to waive their right to have legal representation present during legal proceedings is highly dangerous in a context where access to justice and knowledge of the justice system are deficient. Indeed within the framework of the excessive and gender-biased laws and legal precedents currently in effect in Sudan, this provision of the Sudanese Criminal Procedure Act constitutes a breach of women’s right to a fair trial and jeopardizes their lives. The Evidence Act allows for further discrimination in adultery cases as pregnancy out of wedlock is considered sufficient evidence for a guilty verdict. Within this oppressive system, laws have been applied for more than 30 years based on the discriminatory discretion of male-dominant courts and prosecutor offices that often abuse people’s limited awareness of the law.

Despite these obstacles, women still managed to unshackle themselves and lead at the frontlines of the peaceful resistance that ended the dictatorship. However, the aspirations of women were met with the transitional government’s determination to turn a blind eye to repealing those discriminatory laws that specifically target women. For more than two years, the transitional government lacked the political will to prioritize women’s rights by addressing the Criminal Act of 1991, the Criminal Procedure Act of 1991, the Evidence Act of 1994, and the Personal Status Act of 1991. 

This death sentence comes at a time when Sudanese women still endure setbacks in their struggle for equality and human rights due to the October Coup, the ramifications of militarization, and the re-emerging of militant Islamists in Sudan. The recent military coup continues to persistently oppress women by utilizing the law as a tool for political gains through biased judicial and executive bodies. 

As civil society activists and advocates, we stress that Sudan is governed by a dysfunctional justice system, where the country continues to contradict its obligations under international human rights law. The punishment of death by stoning contradicts any semblance of humanity and Sudan’s obligations under the international human rights instruments the country has ratified. Specifically, stoning violates Article 16 of the UN Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (UNCAT) and Articles 4, 6, 7, and 14 of the International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR). Even while the transitional government was in power, it failed to amend the still-existing laws that violate the country’s commitments under Article 2 (1) of the UNCAT to protect women from criminal and inhumane treatment and punishment. 

Unfortunately, Sudan has yet to ratify the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW) and the Protocol to the African Charter on Human and Peoples’ Rights on the Rights of Women in Africa (Maputo Protocol).
As civil society and women’s rights activists, we express our deep concerns regarding the application of these inhuman punishments that belong in the dark ages – particularly death by stoning – which are being used against women, infringing on their fundamental human rights. 

We, the undersigned civil society, call on the OHCHR to: 
Prioritize the miserable situation of women’s human rights and stress the urgent need for fundamental reform of Sudan’s legal framework.

Immediately release the young woman survivor sentenced to death by stoning, and end her illegal persecution and imprisonment.
Condemn all Sudanese laws that persecute women by violating their human rights and limiting their participation in public life.

Hold Sudan accountable for continuing to utilize and legitimize terrorizing punishments and torture against women, such as stoning, amputation, flogging, and other degrading punishments, within its legal frameworks.

Demand that Sudan ends the state of perpetrator impunity that enables sexual violence against women and girls by the military and other armed groups across the country.

Highlight and condemn the systemic violence against women and girls in Sudan, including the use of public flogging and other forms of torture, that have increased following the October 25th military coup.

Call on Sudan’s political actors and political parties to adopt women’s human rights as a central issue within their agendas in Sudan’s transformation toward democracy and peace and to ratify all pending women’s rights international and regional conventions, namely CEDAW and the Maputo Protocol. 

Signed by:
1/ المبادرة الاستراتيجية لنساء القرن الأفريقي.   
2/ تجمع كنداكات جنوب الخرطوم  
3/ شبكة اعلاميات السودان 
4/ مبادرة الحارسات 
5/ الاتحاد النسائي السوداني 
6/ مبادرة لا لقهر النساء 
7/ جمعية بنت النيل 
8/ جمعية المساعدة الذاتية  
9/ جمعية بيت المحبة  
10/ جمعية جدية 
11/ جمعية ينابيع الخيرات 
12/ جمعية التعاضد 
13/ جمعية زهرات المستقبل 
14/ كنداكات جبال النوبة  
15/ مبادرة نورة لذوي الاحتياجات الخاصة 
17/ منظمة الجمعية الوطنية للحريات الدينية  
18/المركز الأفريقي لبحوث السياسات العامة 
19/ المنظمة التقنية لتنمية مهارات النساء 
20/ مركز دبورة 
21/ مركز المدافعين السودانيين  
22/ شركة رايت العدلية 
23/ المركز السوداني للخدمات القانونية 
24/ مركز انسان 
25/ محاميات بلا حدود 
26/ محاميات من اجل التغيير 
27/ مركز عون القانوني 
28/ قانونيات  
29/ مركز الناس 
30/ منظمة ريدو 
31/ منبر كلنا سوا من اجل القضاء على العنف 
32/ شبكة المدافعين عن حقوق الانسان دارفور 
33/ شبكة المساواة النوعية غرب دارفور 
34/ اجسام السلام جنوب دارفور 
35/ شبكة المساواة النوعية شمال دارفور 
36/ اجسام السلام شمال دارفور 
37/ مركز الشرق الثقافي  
38/ شبكة المساواة النوعية كسلا 
39/ التحالف النسوي السوداني – كسلا 
40/ اجسام السلام كسلا 
41/ الجبهة الديمقراطية للمحامين السودانيين 
42/ حزب الامة القومي 
43/ حزب المؤتمر السوداني 
44/ حزب البعث العربي الاشتراكي 
45/ التجمع الاتحادي الديمقراطي  
45/ التحالف النسوي السوداني   
46/ حركة ميدانك النسوية  
47/ المنظمة السودانية للعدالة الانتقالية  
48/ هيئة محامي دارفور 
49/ شبكة المساواة النوعية الدلنج 
50/ شبكة المساواة النوعية كادقلى 
51/ شبكة المساواة النوعية شمال كردفان الأبيض 
52/ جمعية ثورة تاء التأنيث الأبيض  
53/ المنبر النسوي السوداني   

المفوضة السامية لحقوق الإنسان
الخرطوم,14 سبتمبر 2022   

السيدة المُفوضة السامية لحقوق الإنسان
المحترمة، 

نحن الموقعون/ات أدناه نكتب اليكم /ن لتسليط الضوء على التجريم المستمر للنساء واضطهادهن. حيث تتعرض النساء في السودان للتهديد الدائم بالسجن ويواجهن عنفًا ممنهج في حياتهن اليومية كعاملات وطالبات وطفلات وأمهات وجدات
 عليه، نحن الموقعون/ت أدناه من المجتمع المدني السوداني ندعو إلى اتخاذ إجراءات فورية لإلغاء قرار محكمة الجنايات الذي يهدد حاليًا حياة السيدة الشابة التي حكم عليها بالرجم.، كما ندعو إلى الإلغاء الفوري للقوانين التمييزية التي تهدد حياة كافة النساء في السودان. ونطالب بوضع حد للسياسات والممارسات التي تتيح إفلات الجناة من العقاب. كما نسلط الضوء على الحاجة الماسة لإجراء تغييرات جذرية ومؤسسية في الهيئات التنفيذية والقضائية ورصد الانتهاكات وإعمال حقوق الإنسان وسيادة حكم القانون والتزامات السودان بموجب الاتفاقيات الدولية والإقليمية المصادق عليها

السيدة المُفوضة

منذ أكثر من شهرين، حكم قاضي محكمة الجنايات هارون عبد الله هارون على شابة تبلغ من العمر 20 عامًا بالإعدام رجماً بدعوى ارتكاب جريمة الزنا في مدينة كوستي (ولاية النيل الأبيض). منذ صدور حكم الإعدام بحقها، ظلت الشابة في السجن، في انتظار قرار محكمة الاستئناف بإلغاء أو تأييد حكم محكمة الجنايات.
إن عقوبة الإعدام بالرجم المنصوص عليها في المادة 146 من القانون الجنائي السوداني لعام 1991، والتي تنص حاليًا على عقوبة القتل رجما على الزنا للمتزوجين. في المقابل، فإن الاتصال الجنسي بين رجل وامرأة غير متزوجين يعاقب عليه بالجلد 100 جلدة. استهدفت عقوبة الرجم بتهمة الزنا تاريخيا في السودان النساء تحديدا وبشكل رئيسي وصرن هن المتلقيات لتلك العقوبات الجائرة.  – ففي العقد الماضي، حُكم على نساء فقط (ثلاث نساء في السنوات العشر الماضية) بالإعدام رجما لارتكاب جريمة الزنا. وبسبب الجهود الدؤوبة التي يبذلها النشطاء/ت والتضامن الدولي ، لم يتم تنفيذ هذه الأحكام الثلاثة، وألغيت قرارات المحاكم الابتدائية على مستوى الاستئناف.
وفي حين أن هذه العقوبة لم تنفذ منذ سن القانون الجنائي في عام 1991، فإن مجرد وجودها يشكل تهديدًا دائمًا لإرهاب النساء وإبقاء الناجيات صامتاتفي
ظل نظام قمعي لا يظهر أي احترام لحقوق المرأة وحقوق الإنسان.

تم إدخال القانون الجنائي لعام 1991 إلى القوانين السودانية من قبل نظام البشير وسدنة الإسلام السياسي كجزء من حملة قمع ضد النساء من خلال
التلاعب بالتقاليد الإسلامية وتسيسها واستخدام الدين كأداة للقهر والتعذيب. استهدف تنفيذ هذا القانون النساء بلا هوادة، ومارس السيطرة المجتمعية التي ترهب المرأة وتحد من وجودها في المجالات السياسية والاجتماعية والثقافية. لا ينص قانون الإجراءات الجنائية السوداني على واجب المحكمة بأخطار المتهمة بحقها في التمثيل القانوني ويصبح القرار الصادر بموجب ذلك الحرمان من المحاكمة العادلة قرارا ملزما وخطيرًا للغاية في سياق يكون فيه الوصول إلى العدالة والمعرفة بالقانون ضعيفة، اضافة الى القوانين القمعية والمتحيزة بشكل نمطي ضد المرأة والسوابق القضائية السارية حاليًا في السودان.  كما يشكل هذا البند من قانون الإجراءات الجنائية السوداني انتهاكًا لحق المرأة في محاكمة عادلة ويعرض حياتها للخطر. ويسمح قانون الإثبات بمزيد من التمييز في قضايا الزنا لأن الحمل خارج إطار الزواج يعتبر دليلاً كافياً للإدانة غير آخذين في الاعتبار جرائم الاعتداء الجنسي السائدة  
 ضمن هذا النظام القمعي، يتم تطبيق تلك القوانين المبهمة التي تفتقر إلى المرجعيات الإسلامية والثقافية ومواثيق حقوق الإنسان لأكثر من 33 عامًا من قبل بنية تمييزية للمحاكم ومكتب النائب العام والتي غالبًا ما تستغل   الوعي المحدود بالقانون والحقوق.

على الرغم من هذه العقبات والتعقيدات، تمكنت النساء من التحرر من قيودهن وظللن في الخطوط الأمامية للمقاومة السلمية التي أنهت الديكتاتورية. وفي اعقاب ثورة ديسمبر المجيدة، قوبلت تطلعات المرأة بتجاهل من قبل الحكومة الانتقالية التي عملت على غض الطرف عن القوانين التمييزية التي تستهدف النساء على وجه التحديد. ولأكثر من عامين، افتقرت الحكومة الانتقالية إلى الإرادة السياسية لإعطاء الأولوية لحقوق النساء وفشلت في معالجة القانون الجنائي لعام 1991، وقانون الإجراءات الجنائية لعام 1991، وقانون الإثبات لعام 1994، وقانون الأحوال الشخصية لعام 1991
.
يأتي حكم الإعدام هذا في وقت لا تزال فيه المرأة السودانية تعاني من انتكاسات في نضالها من أجل المساواة وحقوق الإنسان بسبب انقلاب الخامس والعشرين من أكتوبر، وتداعيات العسكرة، وعودة ظهور الإسلاميين المتشددين في السودان. ويستمر الانقلاب العسكري      في قمع النساء باستمرار من خلال استخدام القانون كأداة لتحقيق مكاسب سياسية وأحيانا شخصية من خلال الهيئات القضائية والتنفيذية المنحازة ضد النساء
.
إن عقوبة الإعدام رجماً تتعارض مع أي مظهر من مظاهر الإنسانية والأديان السماوية  والتزامات السودان بموجب المواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي صادقت عليها الدولة. على وجه التحديد، ينتهك الرجم المادة 16 من اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والمواد 4 و6 و7 و14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (). حتى عندما كانت الحكومة الانتقالية في السلطة، فقد فشلت في تعديل القوانين التي لا تزال قائمة والتي تنتهك التزامات الدولة بموجب المادة 2 (1) من اتفاقية مناهضة التعذيب لحماية النساء من المعاملة والعقاب الإجرامي واللا إنساني.
كما أن السودان لم يصادق بعد على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) وبروتوكول الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب بشأن حقوق المرأة في أفريقيا (بروتوكول مابوتو).

بصفتنا نشطاء/ت في المجتمع المدني ومدافعين\ات عن حقوق المرأة، فإننا نعرب عن قلقنا العميق فيما يتعلق بتطبيق هذه العقوبات اللاإنسانية التي تنتمي إلى العصور المظلمة وتمارس من قبل الانظمة الارهابية والدكتاتورية – وخاصة الموت رجما -. علية نحن، المجتمع المدني الموقعين /ات أدناه، ندعو المفوضية السامية لحقوق الإنسان إلى:

–          
عطاء الأولوية للحالة البائسة لحقوق الإنسان وللنساء على وجه الخصوص والتأكيد على الحاجة الملحة لإجراء إصلاح جذري للإطار القانوني في السودان كجزء أصيل من خطوات إصلاحية و سياسيةإ.

        العمل والضغط مع منظمات المجتمع المدني للأفراج ا عن الناجية المحكوم عليها بالإعدام رجماً، وإنهاء اضطهادها وسجنها بشكل غير قانوني.

        الضغط على السودان لإلغاء جميع القوانين السودانية التي تضطهد النساء بانتهاك حقوقهن الإنسانية وتقييد مشاركتهن في الحياة العامة.     
ضمن أطره القانونية تحميل السودان مسؤولية الاستمرار في استخدام وإضفاء الشرعية على عقوبات الإرهاب والتعذيب ضد النساء، مثل الرجم والقطع من خلاف وغيرها من العقوبات المهينة   
   
ضد مطالبة السودان بإنهاء حالة إفلات الجناة من العقاب التي تمكن الجيش والجماعات المسلحة الأخرى من ممارسة العنف الجنسي والاغتصاب النساء والفتيات
          
تسليط الضوء على العنف الممنهج ضد النساء والفتيات في السودان وإدانته، بما في ذلك استخدام الجلد العلني وأشكال التعذيب الأخرى،  والتي ازدادت بعد انقلاب 25 أكتوبر العسكري.